للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مات] (١) قبل صاحبه، فتكون فيها حيضة، فإن انقضت [٦٧ ق] قبل الحيضة انتظرت حيضتها) (٢).

*ت: إن علم تقدم السيد؛ فأربعة أشهر وعشرا، لأنها حرة، أو الزوج؛ اعتدت منه شهرين وخمس ليال، ثم إن كان موت السيد قبل أن تحل؛ لم تعتد له، أو بعد أن حلت؛ اعتدت منه بحيضة.

فإن أشكل أمرها؛ فأربعة أشهر وعشرا؛ لإمكان تقدم السيد.

فإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمس ليال، فلا حيضة عليها، لأن المتقدم إن كان الزوج؛ فلم تحل للسيد بعد وفاة الزوج، فلم تحتج لعدة من السيد بحيضة.

فإن كان بين موتيهما أكثر من ذلك؛ فعدة الحرة، لاحتمال تقدم السيد، والحيضة لإمكان تقدم موت الزوج، وقد حلت للسيد؛ فتعتد منه احتياطا، والشهور لما كانت من جنس واحد؛ ناب الأكثر منها عن الأقل، ولما كانت الحيضة ليست من جنس الشهور؛ لم تندرج فيها، فإن حاضت فيها، وإلا طلبتها بعدها.

قال بعض القرويين: هذا قول مالك في التي يرتفع دمها من الإماء: أن عليها تسعة أشهر؛ إذا بيعت (٣).

وأما على رواية ابن القاسم عنه: أن يبرئها ثلاثة أشهر (٤)، فلا حيضة


(١) ساقطة من (ت).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٧٩).
(٣) ينظر: المدونة: (٢/ ٣٨٤)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٤٦٨).
(٤) ينظر: المدونة: (٢/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>