والفطر في الجهاد ويوم عرفة أفضل؛ توفيراً للقوة على العبادة الحاضرة.
وفي مسلم: قال أبو سعيد الخدري: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله ﷺ: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، فكانت عزيمة فأفطرنا (٢).
قال مالك: إنما يفطر في سفر تقصر فيه الصلاة (٣).
ص:(ولا يجوز أن يصوم في سفره متطوعاً ويترك الفرض، ومن أصبح صائماً في رمضان في الحضر ثم سافر في بعض النهار؛ فليتم صومه ولا يفطر، فإن أفطر؛ فلا كفارة عليه).
ت: ترك الصوم رخصة للمشقة، فإذا اشتغل بالنافلة عنه فقد قدم النفل على الفرض، وكان كمن اشتغل بالنافلة إذا ضاق الوقت حتى يخرج وقت الفرض.
وقال (ش) و (ح): لا يفطر إذا سافر وقد أصبح صائماً.
وقال ابن حنبل والمزني وإسحاق: له أن يفطر.
قال الباجي: والمشهور من قول مالك تحريم الفطر (٤).
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٤٦). (٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١١٢٠). (٣) «النوادر» (٢/٢٠). (٤) انظر: «المنتقى» (٣/٤١).