للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القصار: على سبيل الكراهة.

لنا: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وهو قد دخل في عقد التزمه، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾.

فإن أفطر:

قال المخزومي وابن كنانة: عليه كفارة.

وقال عبد الملك: إن أفطر بجماع؛ كفَّر، لأنه أضعف نفسه فلا عذر، أو أكل أو شرب؛ لم يكفر، لأنه يتقوى بذلك، وقد أفطر رسول الله بالكديد من طريق مكة (١).

فهذه ثلاثة أقوال.

وجه المشهور: وهو قول مالك أنَّ السفر مبيح للفطر، فطروه كطرو المرض.

وجه الكفارة: فطر لابتدائه في الحضر، وهو يوجب الكفارة؛ ولأنه التزمه في الحضر فقد التزم أحكامه، ومن أحكامه الكفارة.

• ص: (وإن عزم على السفر، فأفطر قبل أن يخرج من البلد؛ فعليه الكفارة، وقال عبد الملك: لا كفارة عليه إذا خرج، وقد بلغنا أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك.

وإذا قدم المسافر مفطراً في بعض النهار؛ أتم فطره، ولم يكف عن الطعام، وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار؛ لم يلزمها الكف عن الطعام، وإن قدم المسافر في بعض النهار وهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت من حيضتها؛


(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٩٤٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٢٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>