جاز له وطؤها والاستمتاع بها).
* ت: قال مالك وجمهور العلماء: عليه الكفارة، سافر أم لا؛ لأنه أفطر في الحضر قبل تحقيق المبيح، فهو كما لم يرد سفراً.
وقال أشهب وسحنون: لا كفارة [عليه] (١)، سافر أم لا؛ لأنه متأول، فهو غير منتهك لحرمة اليوم (٢).
وقال عبد الملك: إن سافر بعد الفجر؛ لم يكفر، لأثر أنس (٣).
والمريض يصح في بعض اليوم؛ كالمسافر يقدم، ووافقنا (ش).
وقال (ح): يجب عليهم الكف؛ الحائض، والمسافر، والمريض.
لنا: أنه أبيح لهم الفطر أول النهار فلم ينعقد الوجوب في حقهم، فهو كمن دام العذر له إلى آخر النهار.
فإن أفطر لفرط العطش:
قال سحنون: لا يمسك بقية يومه؛ لأنه أبيح له مع علمه بإنه من رمضان، فهو كالمسافر (٤).
قال ابن حبيب: يمسك؛ لأنه أبيح له للضرورة وقد انتفت؛ كأكل الميتة (٥).
وقوله: (يطأ امرأته)؛ ظاهر المذهب وإن كانت نصرانية.
(١) زيادة لإتمام المعنى، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٢٨٩).(٢) انظر: «النوادر» (٢/٢٣).(٣) «النوادر» (٢/٢٣).(٤) «النوادر» (٢/٣٦).(٥) «النوادر» (٢/٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute