وقال ابن حنبل في أحد قوليه: يجب صومه.
فإن صامه احتياطاً، ثم تبين أنه من رمضان:
قال مالك: لا يجزئه.
وقال (ح): يجزئه.
وإذا قلنا يصومه احتياطاً:
قال عبد الوهاب يستحبُّ له الكف فيه إذا كانت السماء مغيمة من غير صوم (١)، فإنه قد يأتي غائب يخبر بثبوته، ولعله يجزئه على بعض أقوال العلماء.
ووافقنا (ح) على صومه تطوعاً.
وقال ابن مسلمة و (ش): يكره.
لنا: قوله ﵇ في الحديث المتقدم إلا رجل كان يصرد الصوم فليصمه (٢)، ولأنه من شعبان فتطوع به كبقية أيام شعبان.
وجه الكراهة قوله: من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ (٣).
* * *
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٨٤).(٢) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٣٩٧).(٣) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٣٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute