للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأرخص رسول الله للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق.

وجه الفرق بين الرابع وغيره؛ لأنَّ المتعجل يسقطه، فهو أضعف رتبة، ويحمل الحديث على ما استحق المقام فيه بكل حال.

وجه الجواز: أن التحريم إنما ثبت يوم الفطر ويوم النحر، ومفهوم ذلك النهي؛ جواز غيرهما، ولو كانت الأيام كلها محرمة لم يكن لاختصاص اليومين وجه.

وأجمع المذهب على جواز صومهما للمتمتع، ولو كانا محرمي العين امتنع كيوم الفطر والأضحى.

وفي «الترمذي»: قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم (١).

وفي مسلم: قال : لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجل كان يصرد الصوم فليصمه (٢).

فآخر يوم من شعبان هو يوم الشك، فإن كانت ليلة صحو؛ لم يصم؛ إلا لشعبان؛ لأنَّ صومه لرمضان تعمق في الدين.

فإن كانت ليلة غيم؛ فكره مالك، و (ش)، و (ح)، والجمهور صومه لرمضان احتياطاً.

قال مالك: فإن صامه احتياطاً ثم علم أنه ليس من رمضان؛ فليفطر (٣).


(١) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٦٨٦).
(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٠٨٢).
(٣) «النوادر» (٢/٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>