ص: (ولا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر، ويكره صوم أيام التشريق إلا للمتمتع، ويكره صوم يوم الشك، ولا بأس بصومه تطوعاً على غير الشك).
ت: في مسلم: نهى رسول الله ﷺ عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر (١).
والنهي يقتضي الفساد، ولأنه لم يسمع عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم صيامهما.
وأجمع العلماء على تحريمهما.
وأيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.
قال مالك: لا يصوم الأولان؛ إلا المتمتع الذي لا يجد هدياً، والرابع يصومه من نذره أو نذر ذي الحجة.
وفي مختصر ابن عبد الحكم: أن المظاهر إذا صامهما رجوت إجزاؤه (٢).
وقال ابن كنانة: من نذر صوم سنة أفطر يوم الفطر ويوم الأضحى، وصام أيام التشريق.
وجه المنع: أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام أيام منى، وقال: إنها أيام أكل وشرب، في الصحيحين (٣).
ويجوز للمتمتع؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١١٣٨).(٢) «المختصر الكبير» (ص ٥٩٦).(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٦٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute