للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (ولا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر، ويكره صوم أيام التشريق إلا للمتمتع، ويكره صوم يوم الشك، ولا بأس بصومه تطوعاً على غير الشك).

ت: في مسلم: نهى رسول الله عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر (١).

والنهي يقتضي الفساد، ولأنه لم يسمع عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم صيامهما.

وأجمع العلماء على تحريمهما.

وأيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

قال مالك: لا يصوم الأولان؛ إلا المتمتع الذي لا يجد هدياً، والرابع يصومه من نذره أو نذر ذي الحجة.

وفي مختصر ابن عبد الحكم: أن المظاهر إذا صامهما رجوت إجزاؤه (٢).

وقال ابن كنانة: من نذر صوم سنة أفطر يوم الفطر ويوم الأضحى، وصام أيام التشريق.

وجه المنع: أن رسول الله نهى عن صيام أيام منى، وقال: إنها أيام أكل وشرب، في الصحيحين (٣).

ويجوز للمتمتع؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦].


(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١١٣٨).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ٥٩٦).
(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>