واستقريت المذهب فلم أجده إلا في سبعة مواضع: صوم التطوع، وصلاة التطوع، والاعتكاف، والحج والعمرة، وطواف التطوع، والائتمام لمن صلى مع إمام ليس له أن ينفرد، وجوز غيرها (ش)، وغيره القطع؛ إلا في الحج والعمرة فيهما الإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والشروع في الصدقة له إبطاله، وكذلك تجديد الوضوء، وبناء الوقف، وتصنيف العلم، وكتابة المصاحف، وغير ذلك.
وما أعلم لهذه السبعة ثامناً، وليس منها الصلاة أول الوقت؛ لأنه واجب عجل، والكلام في التطوع الصرف.
ص:(ومن تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر؛ ففيه روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والأخرى: أنه ليس عليه القضاء.
وإن تطوع بالصوم في السفر ثم أفطر متعمداً ففيها روايتان: إحداهما: أنَّ عليه القضاء، والأخرى أنه ليس عليه القضاء).
ت: لأنه أفطر مختاراً مع القدرة كما لو أفطر في الحضر قبل أن يسافر.
ووجه عدم القضاء: أن السفر إذا طرأ على صوم رمضان فأفطر؛ لم يكفر، فإذا طرأ على المتنقل فأفطر؛ لم يقض، ولأنَّ السفر عذر مبيح من حيث الجملة، ولذلك إذا تطوع في السفر؛ هل يلاحظ أنه مختار مع القدرة فكان كالحاضر يفطر؟ أو يقال: السفر عذر كالمرض؟