للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكف في بقية يومه، وكذلك المفطر في صيام التطوع مجتهداً في آخر النهار وأوَّله).

ت: قال (ش): له إبطال التطوع.

لنا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقياساً على تطوع الحج والعمرة.

قال ابن حبيب: إن حلف عليه رجل بالطلاق والعتق؛ فليحنثه؛ إلا أن يكون للفطر وجه، وإن عزم عليه أبواه أطاعهما، وإن لم يحلفا إذا كان رقة منهما لإدامة صومه (١).

وفي [الموطأ] (٢): أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما طعام فأفطرتا، فدخل رسول الله ، قالت عائشة: فبدرتني حفصة فسألته، فقال: صوما يوماً مكانه (٣).

وأما العذر أو شدة جوع أو سهو أو إكراه أو اجتهاد؛ فلا؛ لأنه إنما التزمه مع القدرة.

ولا يقضي الناسي، لقوله : إذا أكل الصائم ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه (٤).

قلت: قوله في حديث الأعرابي لما قال له: هل علي غير ذلك، فقال:

لا، إلا أن تطوع (٥)، دليل على وجوب التطوع بالشروع، وعموم قوله تعالى:


(١) «النوادر» (٢/ ٧١).
(٢) في الأصل: (مسلم)، ولم أقف عليه عنده، والصحيح ما أثبت.
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦٩٨).
(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١١٥٥).
(٥) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٢٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>