قال ابن حبيب: إن حلف عليه رجل بالطلاق والعتق؛ فليحنثه؛ إلا أن يكون للفطر وجه، وإن عزم عليه أبواه أطاعهما، وإن لم يحلفا إذا كان رقة منهما لإدامة صومه (١).
وفي [الموطأ](٢): أن عائشة وحفصة ﵄ أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما طعام فأفطرتا، فدخل رسول الله ﷺ، قالت عائشة: فبدرتني حفصة فسألته، فقال: صوما يوماً مكانه (٣).
وأما العذر أو شدة جوع أو سهو أو إكراه أو اجتهاد؛ فلا؛ لأنه إنما التزمه مع القدرة.
ولا يقضي الناسي، لقوله ﵇: إذا أكل الصائم ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه (٤).
قلت: قوله ﵇ في حديث الأعرابي لما قال له: هل علي غير ذلك، فقال:
لا، إلا أن تطوع (٥)، دليل على وجوب التطوع بالشروع، وعموم قوله تعالى:
(١) «النوادر» (٢/ ٧١). (٢) في الأصل: (مسلم)، ولم أقف عليه عنده، والصحيح ما أثبت. (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦٩٨). (٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١١٥٥). (٥) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٢٢٤٢).