للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهو يقتضي صوم ليله ونهاره، وأن يكون عبادة واحدة بنية واحدة، كما لو نذر اعتكافه فيكفيه بنية واحدة عند الجميع، خرج الليل وبقي النهار على مقتضى الدليل.

وقال : لكل امرئ ما نوى (١)، وهذا نواه فيكون له.

ولأنه نوى صوم ما تجب متابعته، ولا يتخلل بين نيته وفعله غيره، فصح بنية واحدة كاليوم الأول.

وفيما لا يصح متابعته قولان.

والتخيير فيه لمالك فيه قولان؛ بناء على أن الزمن يقبل الصوم والفطر للمسافر، أو يلاحظ كون رمضان في نفسه شيء واحد.

قال ابن الجهم في قضاء رمضان النية لكل ليلة.

قال ابن القاسم: من شأنه يوم بعينه أو سرد الصوم؛ تكفيه نية واحدة.

ص: (ومن نوى صوم رمضان من أوله ثم أفطر بمرض أو حيض أو سفر أو نسيان ثم أراد الصيام؛ لزمه تجديد النية لما بقي منه، وكذلك إذا أفطر متعمداً؛ لزمه تجديد النية).

لأن النية الأولى قد انقطعت فتجدد.

(ومن تطوع بالصوم؛ لزمه إتمامه، فإن أفطر متعمداً؛ كان عليه القضاء، وإن أفطر لعذر مرض أو حيض أو نسيان؛ فليس عليه القضاء، وعلى الناسي


(١) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>