لسائره، ولا يحتاج إلى تجديد النية في كل ليلة ما لم يقطعها بفطر، وكذلك كل صوم متصل مثل صوم الظهار أو كفارة القتل أو صيام النذر، وكل صوم متتابع فكذلك حكمه).
ت: القياس مقارنة النية للفجر كسائر العبادات، ولكن قوله ﵇: من الليل، يقتضي جواز التقديم، ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك، فمن الناس من لا يعرف الفجر، ومن يعرفه قد لا يرى أوله، وقد ينام حتى يتعداه، فتجوز قبل الفجر أو معه إن أمكن؛ لأنه القياس.
ولا يفسدها ما يحدث من المفطرات؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فلو كانت النية تمنع لامتنع ذلك.
والصوم ينقسم:
إلى ما تجب متابعته؛ كرمضان، والظهار، وقتل النفس، أو نذر شهراً بعينه، أو نذر متابعته مما ليس بعينه.
وإلى ما تمتنع متابعته؛ كالاثنين والخميس.
وإلى ما يخير في متابعته؛ كرمضان للمسافر، وقضائه، وكفارة اليمين، وإماطة الأذى، وجزاء الصيد.