للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العتق إلا لمن يكون له الولاء، فكأن السيد هو المكفر لا العبد.

(ويكفر بالصيام، فإن عجز عنه؛ كفر بالإطعام إن أذن له سيده فيه)، لأنه لا يجوز له التصرف في إتلاف ماله؛ إلا بإذن سيده؛ لحقه فيه، (فإن منعه منه؛ انتظر القدرة على الصيام) (١).

*ت: إن أضر به الصوم، قال ابن القاسم: للسيد منعه، لأنه ليس له أن يضر بسيده في نفسه، كما لا يحج إلا بإذن سيده، ولا يتزوج، وقال عبد الملك وأصبغ: ليس له منعه، لأنه يصل به إلى وطء امرأته، وليس للسيد منعه من امرأته.

وقال عبد الملك: لا يكفر بالإطعام، وإن أذن له، لأن ملكه غير مستقر عليه، ففرضه الصيام، وابن القاسم يقول: بالإذن حصل الاستقرار، وإذا منعه سيده من الإطعام والصيام؛ فللزوجة القيام بالطلاق؛ لحقها في الإصابة (٢).


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٧)، ط العلمية: (٢/٤٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤٨).
(٢) تنظر هذه الأقوال في المدونة: (١/ ٤٨٥)، والنوادر والزيادات: (٢/ ٣٦١)، والمعونة: (٨٩٧)، والجامع: (١٠/ ٧٧٦)، والتبصرة: (٥/ ٢٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>