للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أو طلقها] (١)، ولم يكن [عين] (٢) الكفارة؛ [لم] (٣) يطأ الأخرى حتى يكفر.

*ص: (إذا مرض المظاهر مرضا يرجى برؤه، ولم يقدر على الصيام، وبه حاجة [لوطء] (٤) امرأته؛ فالاختيار أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام، ولو كفر [بالإطعام] (٥) ولم ينتظر [القدرة على الصيام] (٦)، أجزأه) (٧).

*ت: إذا احتاج لوطئها، وكان برؤه [يرجى] (٨) عن قرب؛ لم يجزئه الإطعام، أو عن بعد، قال ابن القاسم: لا يجزئه الإطعام، وقال أشهب: يجزئه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ﴾ [المجادلة: ٤]، وهذا غير مستطيع (٩).

وأما قليل المرض؛ ففي حكم العدم، وقال ابن الجلاب: (الاختيار الانتظار).

*ص: (وظهار العبد كظهار الحر، وكفارته مثل كفارته، لأن خطاب الآية يشمله، ولا يكفر بالعتق؛ أذن في ذلك سيده أم لا)، لأن الولاء للسيد، ولا يصح


(١) ساقطة من (ت).
(٢) في (ز): (يعين).
(٣) في (ز): (لا).
(٤) في (ت): (أو وطئ).
(٥) في (ز): (بالطعام).
(٦) زيادة من (ز).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٧)، ط العلمية: (٢/٤١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤٨).
(٨) في (ت): (يرتجى).
(٩) ينظر: المدونة: (٢/ ٣٢٢/ ٣٣٢)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ٢٨٣)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>