للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الترمذي: أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله؛ إني ظاهرت من امرأتي؛ فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: (وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟)، فقال: رأيت ضوء خلخالها في القمر؛ فأعجبني، قال: (فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا [أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى] (١) وقال: حديث صحيح (٢).

*ص: (لا يجوز أن يعتق رقبة واحدة عن كفارتين، ولا أن يعتق رقبتين عن كفارتين؛ إذا أشرك بينهما في كل واحدة من الرقبتين)، لأن ظاهر الآية يقتضي رقبة كاملة.

(فإن أفرد كل واحدة من الرقبتين عن كفارة واحدة؛ عينها أو أطلقها؛ أجزأت عنه، فإن عين الكفارة عن واحدة من المرأتين؛ جاز له أن يطأها قبل أن يكفر عن الأخرى، لأنه كفر عنها، وإن أطلق الكفارة [عن] (٣) إحداهما بغير عينها؛ لم يطأ واحدة منهما؛ حتى يكفر [الكفارة] (٤) الأخرى) (٥)؛ لعدم تحقق الإباحة فيمن يطأها.

*ت: إذا أعتق رقبتين عن كفارتين ولم يعين، قال ابن القاسم: يجزئه (٦)، واختلف في ذلك قول أشهب (٧)، وإذا ماتت إحداهما.


(١) في (ت): (أمر الله تعالى به).
(٢) أخرجه برقم: (١١٩٩)، وأخرجه أبو داود برقم: (٢٢٢٣)، والنسائي برقم: (٣٤٥٧)، عن ابن عباس .
(٣) في (ت): (على).
(٤) في (ق): (عن).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/٤١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤٧).
(٦) المدونة: (٢/ ٣٣٣)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٢٨٣).
(٧) النوادر والزيادات: (٥/ ٣٠٥)، والجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٨١٠)، والتبصرة: (٥/ ٢٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>