وكفارة الظهار مطلقة؛ فردها مرة إلى فدية الأداء لتحريم الزوجة بالظهار؛ فلا تباح إلا بما لا شك فيه، وهو الإعلاء، [وهو فدية الأداء، ومرة لكفارة اليمين؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ فلا [تشغل](١) إلا [بما لا شك فيه](٢)(٣).] (٤)
أو [نلاحظ](٥) أن [الظهار محرم](٦) فيغلظ فيه، ولم يراع في القول الثالث هاتين الكفارتين، وراعي إعلاء الشبع.
*ص:(لا يجوز أن يطأ في أضعاف إطعامه، فإن وطئ في [أضعاف إطعامه] (٧)، لزمه ابتداؤه، وبطل ما مضى) (٨).
لأن الآية صرحت في أول الكفارة باشتراط عدم المسيس؛ فيكون الإطعام كذلك بالقياس على العتق والصيام.
وإذا وطئ قبلها لا [يظهر](٩) له أثر، لأنه لا يقدر على كفارة لا وطء قبلها حينئذ، ويمكنه أن يأتي بها لا وطء في خلالها، فهذا هو الفرق بينما إذا وطئ في أضعاف الكفارة، [وبينما إذا وطئ [٤٢ ق] قبل الكفارة] (١٠)(١١).
(١) في (ق): (تشتغل). (٢) في (ت): (بما شك). (٣) التبصرة: (٥/ ٢٣٤٨). (٤) ساقط من (ز) من قوله: (وهو الإعلاء). (٥) في (ت): (يلاحظ). (٦) في (ز): (للظهار تحريم). (٧) في (ز): (أضعافه). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/٤٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤٥). (٩) في (ق) و (ت): (يطهر). (١٠) ساقط من (ت). (١١) أي لماذا يطالب من وطئ أثناء الكفارة بكفارة أخرى، ولا يطالب بها من وطئ قبل الكفارة!؟