للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكفارة الظهار مطلقة؛ فردها مرة إلى فدية الأداء لتحريم الزوجة بالظهار؛ فلا تباح إلا بما لا شك فيه، وهو الإعلاء، [وهو فدية الأداء، ومرة لكفارة اليمين؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ فلا [تشغل] (١) إلا [بما لا شك فيه] (٢) (٣).] (٤)

أو [نلاحظ] (٥) أن [الظهار محرم] (٦) فيغلظ فيه، ولم يراع في القول الثالث هاتين الكفارتين، وراعي إعلاء الشبع.

*ص: (لا يجوز أن يطأ في أضعاف إطعامه، فإن وطئ في [أضعاف إطعامه] (٧)، لزمه ابتداؤه، وبطل ما مضى) (٨).

لأن الآية صرحت في أول الكفارة باشتراط عدم المسيس؛ فيكون الإطعام كذلك بالقياس على العتق والصيام.

وإذا وطئ قبلها لا [يظهر] (٩) له أثر، لأنه لا يقدر على كفارة لا وطء قبلها حينئذ، ويمكنه أن يأتي بها لا وطء في خلالها، فهذا هو الفرق بينما إذا وطئ في أضعاف الكفارة، [وبينما إذا وطئ [٤٢ ق] قبل الكفارة] (١٠) (١١).


(١) في (ق): (تشتغل).
(٢) في (ت): (بما شك).
(٣) التبصرة: (٥/ ٢٣٤٨).
(٤) ساقط من (ز) من قوله: (وهو الإعلاء).
(٥) في (ت): (يلاحظ).
(٦) في (ز): (للظهار تحريم).
(٧) في (ز): (أضعافه).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/٤٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤٥).
(٩) في (ق) و (ت): (يطهر).
(١٠) ساقط من (ت).
(١١) أي لماذا يطالب من وطئ أثناء الكفارة بكفارة أخرى، ولا يطالب بها من وطئ قبل الكفارة!؟

<<  <  ج: ص:  >  >>