ولا يجزئ السويق ولا الدقيق في شيء من الكفارات، ولا [في](١) زكاة الفطر، يريد: إذا أخرج الدقيق (٢)[بغير](٣) ريعه، فإن أخرجه بريعه أجزأه، وأحسن بكفاية مؤنة [طحنه](٤)، وإن أخرج عرضا أو قيمة لم يجزئه، لأنا أجمعنا على أنه لا يخرج عن الرقبة قيمة؛ فكذلك [الإطعام](٥).
[قال مالك: يطعم مدا بمد هشام (٦)، وهو المشهور، وعنه مدين بمد النبي ﷺ، و] (٧) قال ابن القصار: يطعم [مدا](٨) بمد النبي ﷺ، وقال ابن حبيب:[مد](٩) هشام: مد وثلث (١٠).
(١) ساقطة من (ت). (٢) ساقط من (ز) من قوله: (في شيء من الكفارات). (٣) في (ت): (بعد). (٤) في (ت) و (ز) (الطحن). (٥) في (ز): (الطعام). (٦) وهو منسوب إلى هشام بن إسماعيل المخزومي وكان أميراً بالمدينة في خلافة هشام بن عبد الملك، كانت المرأة تأتيه ليفرض لها النفقة فكان يستقل أن يفرض لها بالمد الأصغر، فرأى الزيادة عليه، فزاد ثم زاد، ثم جمعه وجعله مداً، وتبعه على ذلك حكام المدينة، وبلغ ذلك مالكاً؛ فاستحسنه لما كان هو غالب أقواتهم. [التوضيح: (٥/ ١٢٩)] (٧) ساقط من (ت). (٨) ساقطة من (ق). (٩) في (ز): (بمد). (١٠) تنظر أقوالهم في المدونة: (٢/ ٣٢٦)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٢٧٤)، والنوادر: (٥/ ٣٠٧)، والتبصرة: (٥/ ٢٣٤٨). (١١) رواه البخاري برقم: (١٨١٥)، ومسلم برقم: (١٢٠١).