*ص:(ولا يطأ من ظاهر منها (١) ليلا ولا نهارا حتى يكفر، فإن فعل [في أضعاف كفارة](٢) بطلت، ووجب عليه ابتداؤها) (٣).
لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، وهذا إذا تعمده، وكذلك الناسي عند مالك، وقال أشهب: يتمادى الناسي، و [له أن](٤) يطأ غيرها من نسائه في ليالي صوم الكفارة، لأنها مباحة له (٥).
قال مالك: يطعم من عيش البلد، إن كان قمحا أخرجه؛ وإن كان عيشه [هو](٦) الشعير، أو شعيرا أخرجه؛ وإن كان عيشه [هو](٧) القمح (٨)، وفي الموازية: من عيش المكفر؛ وإن خالفه [عيش](٩) البلد (١٠)، قال ابن حبيب: إلا أن يأكل الشعير من غير ضيق؛ فلا يجزئه (١١).
ومنشأ الخلاف قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، هل الأهل أهل المكفر، أو أهل البلد؟
(١) في (ت): (المظاهر فيها)، وفي (ز): (الظاهر منها). (٢) زيادة من (ق). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٦)، ط العلمية: (٢/٤٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٤١). (٤) زيادة من (ق). (٥) المدونة: (٢/ ٣٢١)، والنوادر والزيادات: (٢/٤٩)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٨٦). (٦) زيادة من (ق). (٧) زيادة من (ق). (٨) المدونة: (٢/ ٣٢٣). (٩) ساقطة من (ت). (١٠) النوادر والزيادات: (٤/٢٢)، والتبصرة: (٤/ ١٧٠٠)، والمقدمات الممهدات: (١/ ٣٣٨). (١١) التبصرة: (٤/ ١٧٠٠).