للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض الشيوخ: ليس له أخذه حتى يثبت عند الحاكم أنه استوطن البلد، وقيل: لا يلزمه ذلك، لأنه قد يريد المقام بالعراق؛ فيشق عليه إثبات ذلك هنالك، ثم يرجع (١).

وتسقط حضانتها بدخول الزوج، لاشتغالها بخدمة زوجها عنه، ولبغض الزوج له، فتأخذه جدته أو خالته، وإذا كان الزوج أحد الأولياء؛ لم تسقط الحضانة، لأنه مع الأم، والولي أولى لأن غيره زوجته أجنبية، وكذلك الخالة مع العم أولى من الأب، لأن الغالب على زوجة الأب الجفاء عليه. [٦٢ ق]

وكذلك إن تزوجت الأم ابن عم الصبية، لأنه يصير محرما بالدخول بالأم، فاجتمعت الولاية والتحريم، فإن كان زوج الخالة ابن عم الصبية؛ انتزعت منها؛ إن كانت الحضانة بعدها لأخت أو خالة غير ذات زوج، أو ولي ذي محرم.

وتبقى الحضانة مع الزوج [الأجنبي] (٢) إذا كان لا يقبل غيرها.

*ص: (إن طلقها [الزوج] (٣) أو مات عنها؛ لم تعد حضانتها) (٤).

*ت: قاله مالك (٥)، لأنها أسقطت حقها، فلا يعود، وقال عبد الوهاب: يرد إليها لأنها زال عذرها (٦).


(١) الجامع لابن يونس: (٩/ ٥١٨).
(٢) في (ز): (والأجنبي).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧١)، ط العلمية: (١/ ٤٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣٥).
(٥) ينظر: المدونة: (٢/ ٢٥٨)، والتهذيب: (٢/ ٣٩٩).
(٦) المعونة: (ص ٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>