للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلب، [فإن شرع في الطلب؛ لم يكن له الرجوع] (١)) (٢).

*ت: وقيل: يلزم من جهة الجاعل دون المجعول له، قال اللخمي: القياس: أن يلزم كالمعاوضات كلها (٣).

*ص: (لا يجوز أن يكون الجعل في الجعالة مجهولا، ولا غررا) (٤)، لأن الضرورة دعت لعدم ضبط العمل والمدة؛ تحصيلا لمصلحة الجعالة، ولا مصلحة في غرر الأجرة، وقد نهى عن بيع الغرر (٥).

*ت: قال مالك: لا يجوز: بع لي ثوبي، ولك في كل عشرة دراهم درهم، لأنه لا يدري كم [يجعل] (٦) في الثمن من الدراهم، ولا: بعه بدينار، ولك ما زاد (٧).

*ص: (لا يجوز من جاءني بعبدي الآبق فله [نصفه] (٨))، لأنه لا يدري كيف يجيء، كما لا يجوز بيع نصفه، (فإن جاء به؛ فله أجرة مثله) (٩)، لفساد العقد.


(١) ساقط من (ت)، وفي (ق): (فإذا شرع لم يكن له الرجوع).
(٢) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٥).
(٣) التبصرة: (١٠/ ٤٩١٦).
(٤) نفسها.
(٥) عن أبي هريرة قال: (نهى رسول عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر). رواه مسلم برقم: (١٥١٣).
(٦) في (ز): (يحصل).
(٧) ينظر: المدونة: (٣/ ٤٦٧)، والنوادر والزيادات: (٧/٨)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٣٧٧).
(٨) في (ز): (نصف).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٩)، ط العلمية: (٢/ ١٥٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>