الطلب، [فإن شرع في الطلب؛ لم يكن له الرجوع](١)) (٢).
*ت: وقيل: يلزم من جهة الجاعل دون المجعول له، قال اللخمي: القياس: أن يلزم كالمعاوضات كلها (٣).
*ص:(لا يجوز أن يكون الجعل في الجعالة مجهولا، ولا غررا)(٤)، لأن الضرورة دعت لعدم ضبط العمل والمدة؛ تحصيلا لمصلحة الجعالة، ولا مصلحة في غرر الأجرة، وقد نهى عن بيع الغرر (٥).
*ت: قال مالك: لا يجوز: بع لي ثوبي، ولك في كل عشرة دراهم درهم، لأنه لا يدري كم [يجعل](٦) في الثمن من الدراهم، ولا: بعه بدينار، ولك ما زاد (٧).
*ص:(لا يجوز من جاءني بعبدي الآبق فله [نصفه] (٨))، لأنه لا يدري كيف يجيء، كما لا يجوز بيع نصفه، (فإن جاء به؛ فله أجرة مثله)(٩)، لفساد العقد.
(١) ساقط من (ت)، وفي (ق): (فإذا شرع لم يكن له الرجوع). (٢) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٥). (٣) التبصرة: (١٠/ ٤٩١٦). (٤) نفسها. (٥) عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى رسول ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر). رواه مسلم برقم: (١٥١٣). (٦) في (ز): (يحصل). (٧) ينظر: المدونة: (٣/ ٤٦٧)، والنوادر والزيادات: (٧/٨)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٣٧٧). (٨) في (ز): (نصف). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٩)، ط العلمية: (٢/ ١٥٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٧).