للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (إن جعل في عبد آبق جعلين مختلفين الرجلين [٩٧ ق]؛ فجاءا به جميعا، [ففيه] (١) روايتان إحداهما: [أن] (٢) عليه أكثر الجعلين يقسمه الرجلان بينهما على قدر جعليهما، لأنه [التزمه] (٣)، والأخرى: أن لكل واحد نصف جعله) (٤)، لأنه [الملتزم له] (٥)، وأتى بنصفه.

*ت: الأولى لابن القاسم، والثانية لابن نافع (٦).

*ص: (لا بأس بحصاد الزرع وجداد [التمر] (٧) بنصفه، ولا يجوز حصاد يوم، أو جداده بنصف [ما يخرج ذلك اليوم] (٨)) (٩)، لأن ما يحصل في اليوم مجهول، وأما جملته فمعلومة؛ كبيع نصفه.

*ت: لأن ذلك معلوم، قال الأبهري: هذا إذا عرف الجاعل والمجعول الزرع بالصفة أو [الرؤية] (١٠)، وإلا فلا؛ كالبيع، ولو قال: أبيعك ما تجد اليوم لم يجز؛ فلا يكون جعلا.


(١) في (ز): (ففيهما).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) في (ز): (ألزمه).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٠)، ط العلمية: (٢/ ١٥٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٧).
(٥) في (ز): (التزمه).
(٦) ينظر: المدونة: (٣/ ٤٦٩)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥١٥).
(٧) في (ق) و (ز): (النخل).
(٨) في (ت) و (ز): (ذلك).
(٩) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٨).
(١٠) في (ز): (الدراية).

<<  <  ج: ص:  >  >>