*ص:(إن جعل في عبد آبق جعلين مختلفين الرجلين [٩٧ ق]؛ فجاءا به جميعا، [ففيه] (١) روايتان إحداهما: [أن](٢) عليه أكثر الجعلين يقسمه الرجلان بينهما على قدر جعليهما، لأنه [التزمه](٣)، والأخرى: أن لكل واحد نصف جعله) (٤)، لأنه [الملتزم له](٥)، وأتى بنصفه.
*ت: الأولى لابن القاسم، والثانية لابن نافع (٦).
*ص:(لا بأس بحصاد الزرع وجداد [التمر] (٧) بنصفه، ولا يجوز حصاد يوم، أو جداده بنصف [ما يخرج ذلك اليوم](٨)) (٩)، لأن ما يحصل في اليوم مجهول، وأما جملته فمعلومة؛ كبيع نصفه.
*ت: لأن ذلك معلوم، قال الأبهري: هذا إذا عرف الجاعل والمجعول الزرع بالصفة أو [الرؤية](١٠)، وإلا فلا؛ كالبيع، ولو قال: أبيعك ما تجد اليوم لم يجز؛ فلا يكون جعلا.
(١) في (ز): (ففيهما). (٢) زيادة من (ز). (٣) في (ز): (ألزمه). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٠)، ط العلمية: (٢/ ١٥٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٧). (٥) في (ز): (التزمه). (٦) ينظر: المدونة: (٣/ ٤٦٩)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥١٥). (٧) في (ق) و (ز): (النخل). (٨) في (ت) و (ز): (ذلك). (٩) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٨). (١٠) في (ز): (الدراية).