للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (لا يجوز نفض الزيتون بنصف ما تساقط منه، ويجوز نفضه ولقطه كله بنصفه، وغير ذلك من أجزائه)، لأن كله معلوم، وما يسقط منه مجهول.

(ولا بأس باستخراج المياه من الآبار على صفة معلومة بأجرة معلومة؛ إذا عرف الأجير والمستأجر بعد الماء وقربه؛ وشدة الأرض ولينها) (١)، لأنه حينئذ معلوم، وإلا فلا.

*ت: حفرها ثلاثة: مقاطعة؛ وإجارة؛ وجعالة.

والأولان يلزمان بالعقد فيما يملك من الأرض وما لا يملك، ولا تلزم الجعالة [إلا بالعمل] (٢) على المشهور، وتجوز فيما لا يملك من الأرض.

واختلف [هل تجوز] (٣) فيما يملك؟ أجازه [فيما يملك] (٤) ابن القاسم (٥).

ومتى كانت الأرض معلومة [الصفة] (٦)، ويختلف بعد الماء لم يجز إلا مذارعة، فإن اختلفت صفة الأرض دون الماء؛ جاز ذلك، إذا سموا للشدة أجرة، و [للرخو] (٧) [أجرة] (٨)، فإن اختلف الوجهان؛ [فلا بد] (٩) من الشرطين.


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩١)، ط العلمية: (٢/ ١٥٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٩).
(٢) ساقط من (ت).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) ينظر: النوار والزيادات (٧/٣١)، والتبصرة: (١١/ ٤٩٩٩).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ت) و (ق): (الرخاء).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) في (ت): (فله).

<<  <  ج: ص:  >  >>