للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونوى الإقامة.

قال أصبغ: يقطع؛ لأن نية الإقامة صادفت وقت القضاء، والسفرية لا تقضى حضرية.

يريد أنه أقام فامتنع الإتمام.

وقال سحنون: يتمادى ولا يضره ما نوى بعد خروج الوقت؛ لأنها قد وجبت سفرية، ولو قضاها قضاها سفرية.

واختلف إذا قطعها؛ هل يصليها سفرية؟

قاله أصبغ؛ لأن نيته بعد وقتها.

وقال ابن المواز: حضرية (١).

قال سند: أنه رجع لقول أصبغ.

* * *


(١) «الجامع» (١/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>