للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه الشاذ: قوله : «الذكاة في الحلق واللبة» (١).

قال صاحب «العين»: اللبة واللبب من الصدر: وسطه، والمريء مجرى الطعام، فلا يتصور الحياة بعده، وأما الحلقوم فلأنه لا يقطع الأوداج إلا بعد قطع الحلقوم.

وقال ابن حبيب: إذا قطع الأوداج ونصفَ الحلقوم أُكِلت (٢).

وقاله ابن القاسم.

أو أقل من النصف لم تؤكل؛ لأنَّ الذكاة محلُّها الوَدَجان، والحلقوم تَبَعٌ.

وقال سحنون: لا بد من الجميع، قياسا على الودجين.

فإن رفع يده ثم أعادها بعد صول لم تؤكل.

وقال ابن القابسي والتونسي: يُنظر: إن كانت لو تركت لعاشت أُكلت؛ لأنَّ الثاني ذكاة تامَّةٌ، وإلا فلا، وتصير كالمتردية وأخواتها (٣).

قال أبو إسحاق: كان مختبرًا أو ظانا، غلبته الشاة أم لا؛ لأنَّ إنفاذ المقاتل قد تقدم، فلا تؤكل.

فإن رد يده بفور ذلك:

قال ابن حبيب: تؤكل (٤)؛ لأنَّ القُرب في حكم التمادي.


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: الدارقطني في «سننه» رقم (٤٧٥٤).
(٢) بنصه عنه في «النوادر» (٤/ ٣٦١).
(٣) «الجامع» (٤/١٢).
(٤) «النوادر» (٤/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>