• ص:(إذا كان العبد وصيا على أيتام؛ لم يجز له أن يعقد النكاح عليهن بعد بلوغهن، وله أن يختار الأزواج؛ ويقدر الصداق، ثم يعقد النكاح أولياء المرأة أو السلطان، والمرأة إذا كانت وصية في النكاح بمنزلة العبد فيما ذكرناه كله)(١).
* ت: قال مالك: لا يزوج النصراني ابنته المسلمة؛ ولا يستخلف من يزوجها؛ ولا يُطلب رضاه في ذلك؛ إلا أن يكون وصيا لمسلم وأجازه الإمام؛ فله أن يستخلف مسلما (٢).
وللمرأة الوصية أن تستخلف أجنبيا مع حضور الأولياء؛ لأنها مقام الأب في النظر، وهي مقدمة على الأولياء، غير أن الأنوثة منعت المباشرة، وحديث عائشة ﵂(٣): أنها زوجت حفصة بنت أخيها [ت]، لم يصحبه العمل، أو معناه: وَكَّلَتْ (٤).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٥)، ط العلمية: (١/ ٣٧٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٠٧). (٢) من العتبية ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤١٠)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٧٩)، ونحوه في المدونة الكبرى (٢/ ١١٦). (٣) أخرجه مالك في الموطأ: (كتاب الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، رقم ١٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه: (٣/ ٤٥٧، رقم: ١٥٩٥٥)، وفيه أن عائشة ١ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب، فلما قدم غضب، وقال: (أمثلي يفتات عليه في بناته؟)، ثم إنه رضي بما قضته عائشة، وقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا. (٤) هذا جواب ابن القاسم لما سئل عن الحديث، ينظر: المدونة: (٢/ ١١٧)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٨٢)، وإنما صرفوا لفظ الحديث عن ظاهره لورود رواية تؤيد هذا المعنى، رواها عبد الرزاق في مصنفه: (٦/ ٢٧٠، رقم: ١١٣٤٢)، والطحاوي في مشكل الآثار: (٣/١٠، رقم: ٤٢٦٩)، وفيها كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطا من أهلها، فتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح، قالت: يا فلان، أنكح، فإن النساء لا ينكحن.