للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: تعقد المرأة نكاح عبدها دون أمتها (١)، [وتلي العقد على من هي وصية عليه من صغار الذكور، ذكره ابن شاس] (٢) (٣).

• ص: (لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده؛ فإن أذن له جاز عقده، فإن تزوج بغير إذنه؛ ثم علم سيده؛ فله فسخه إن شاء أو يتركه) (٤).

* ت: قال رسول الله : (أَيُّمَا عَبدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ) (٥)، ولأن منافعه مملوكة لسيده؛ فلم يكن له إتلافها وتعييبها عليه؛ فله الفسخ والرضا.

قال الأبهري: فسخه بطلاق، والفرق بينه (٦) يجوز بإجازة السيد له بخلاف الأمة: أن له أهلية العقد؛ وإنما امتنع لحق السيد، والأمة ليس لها أهلية العقد؛ وإن أذن سيدها؛ فليس للسيد إجازته.

قال أبو الفرج (٧): القياس ألا يجوز بوجه، لأنه نكاح فيه خيار (٨).


(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٠٩)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٨٤).
(٢) ساقطة من (ت)، وليست في أصل الشرح.
(٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: (٢/ ٤١٣)، ونسبه لابن القاسم في العتبية.
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٦)، ط العلمية: (١/ ٣٧٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٠٩).
(٥) أخرجه أحمد برقم: (١٤٢١٢)، وأبو داود برقم: (٢٠٧٨)، والترمذي برقم: (١١١١) عن جابر .
(٦) كأن سقطا وقع هاهنا أربك المعنى، والمقصود: الفرق بين العبد والأمة في جواز إجازة السيد لعقد العبد على نفسه دون الأمة.
(٧) القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي: الإمام الفقيه الحافظ العمدة الثقة؛ تفقه بالقاضي إسماعيل وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهما، ألف الحاوي في مذهب مالك، واللمع في أصول الفقه، توفي سنة ٣٣١ هـ، [شجرة النور الزكية: ١/ ١١٨]
(٨) ينظر: المعونة: (ص ٧٤١)، والجامع لابن يونس: (٩/ ١٠٣)، والتبصرة: (٤/ ١٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>