للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الطعام] (١) نوعا واحدا متساويا في الجودة والمكيلة [جاز] (٢) (٣).

*ت: لأن كل واحد منهما باع نصف ما في يده بنصف ما في يد صاحبه، ويد كل واحد على ما باع، فإذا باعه بعد ذلك؛ دخله بيع الطعام قبل قبضه، و [قاس] (٤) ابن القاسم المتفقين على الذهبين، وقاس المختلفين في الصفة على الذهب والفضة، فإنه لا يجوز.

وعن سحنون تجويزها بطعامين مختلفين [كشعير] (٥) وقمح؛ كالشركة بدنانير ودراهم على مذهبه (٦).

وإذا وقعت بالطعام [فاسدة] (٧)؛ فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه، لأنه في [ضمانه] (٨) حتى يباع، ولو خلطاه قبل البيع؛ كان رأس مال [كل] (٩) [واحد فيه] (١٠) [قيمة] (١١) طعامه يوم خلطاه، وفي الموازية: يقسم الثمن بينهما نصفين (١٢).


(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ق): (جازت).
(٣) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٤٢).
(٤) في (ت): (قال).
(٥) في (ت) و (ق): (وشعير).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات (٧/ ٣١٧)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٣٠٠).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) في (ت): (ضمان).
(٩) زيادة من (ق).
(١٠) في (ز): (واحد).
(١١) ساقطة من (ت).
(١٢) ينظر: النوادر: (٧/ ٣١٨)، والجامع: (١٦/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>