[الطعام](١) نوعا واحدا متساويا في الجودة والمكيلة [جاز](٢)(٣).
*ت: لأن كل واحد منهما باع نصف ما في يده بنصف ما في يد صاحبه، ويد كل واحد على ما باع، فإذا باعه بعد ذلك؛ دخله بيع الطعام قبل قبضه، و [قاس](٤) ابن القاسم المتفقين على الذهبين، وقاس المختلفين في الصفة على الذهب والفضة، فإنه لا يجوز.
وعن سحنون تجويزها بطعامين مختلفين [كشعير](٥) وقمح؛ كالشركة بدنانير ودراهم على مذهبه (٦).
وإذا وقعت بالطعام [فاسدة](٧)؛ فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه، لأنه في [ضمانه](٨) حتى يباع، ولو خلطاه قبل البيع؛ كان رأس مال [كل](٩)[واحد فيه](١٠)[قيمة](١١) طعامه يوم خلطاه، وفي الموازية: يقسم الثمن بينهما نصفين (١٢).
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ق): (جازت). (٣) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٤٢). (٤) في (ت): (قال). (٥) في (ت) و (ق): (وشعير). (٦) ينظر: النوادر والزيادات (٧/ ٣١٧)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٣٠٠). (٧) ساقطة من (ت). (٨) في (ت): (ضمان). (٩) زيادة من (ق). (١٠) في (ز): (واحد). (١١) ساقطة من (ت). (١٢) ينظر: النوادر: (٧/ ٣١٨)، والجامع: (١٦/ ٣٠٢).