للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو إسحاق: فعلى قول ابن القاسم يقوم القمح منفردا، والشعير منفردا؛ فيقسم ثمن ذلك على قيمة ما لكل واحد منهما؛ كاختلاطه بأمر من الله تعالى، ولم يجعل الخلط تفويتا يوجب القيمة في ذمة الآخر؛ بل لا يتعين إلا بتعين الطعام؛ حتى لو هلك؛ لم يلزم واحدا منهما شيء، لأن خلطهما (١) بإذنهما؛ لا تعديا (٢).

قال أبو إسحاق: وقد تكون قيمة الشعير عشرة، والقمح عشرون، فإذا اختلطا صار القفيز بخمسة عشر؛ فكيف يصح أن يقسماه نصفين، وقد علم أن صاحب الشعير له أقل (٣).

ووجه القول الآخر: أن الخلط لما كان [بإذنهما] (٤)؛ كانت الشركة بعد الخلط فيقسمان نصفين.

قال بعض القرويين: يجوز على مذهب ابن القاسم اشتراكهما بطعامين مختلفين اختلافا يسيرا، كما جوزها يزيدية ومحمدية مختلفة النفاق اختلافا يسيرا (٥).

والقياس المنع، لأن صاحب الفضل تركه لمكان الشركة والتجر في المستقبل، وإن لم يقصد التجر بأثمانها؛ جاز.

قال ابن رشد وعن مالك: الشركة بالطعامين من صنف واحد جائزة؛ إذا


(١) في (ق) و (ز): (بأيديهما).
(٢) الجامع لمسائل المدونة: (١٦/ ٣٠٢).
(٣) نفسه.
(٤) في (ت): (بأحدهما).
(٥) نفس المصدر: (١٦/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>