للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحسنه اللخمي (١).

قال بعض أصحابنا: يجوز بالماء المتغير (٢).

وإذا قلنا يختص بالماء:

قال سند: ففي المضاف قولان (٣).

قال الباجي: ولا يفتقر تطهير النجاسة لإمرار اليد، لأن المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة ما عليها أو غير ذلك؛ لأن رسول الله أوتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله بماء فأتبعه إياه (٤).

***


(١) انظر: «التبصرة» (١/ ١٠١).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٨٠)، و «المعونة» (١/ ٦٢)، و «التنبيه» (١/ ٢٢٣).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٩٠).
(٤) انظر: «المنتقى» (١/ ٤٦٠).
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٦٣) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>