فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحسنه اللخمي (١).

قال بعض أصحابنا: يجوز بالماء المتغير (٢).

وإذا قلنا يختص بالماء:

قال سند: ففي المضاف قولان (٣).

قال الباجي: ولا يفتقر تطهير النجاسة لإمرار اليد، لأن المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة ما عليها أو غير ذلك؛ لأن رسول الله ﷺ أوتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله ﷺ بماء فأتبعه إياه (٤).

***


(١) انظر: «التبصرة» (١/ ١٠١).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٨٠)، و «المعونة» (١/ ٦٢)، و «التنبيه» (١/ ٢٢٣).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٩٠).
(٤) انظر: «المنتقى» (١/ ٤٦٠).
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٦٣) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>