للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ت لنا: الكتاب، والسنة، والمعنى.

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].

وقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، [يخص] (١) الماء باسمه وصفته؛ فيكون ما عداه يخالفه في ذلك.

وفي الصحاح عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، فكيف تصنع؟ قال : «تحتّه، ثم تقرصه، ثم لتغسله بالماء» (٢).

وهذا خرج مخرج البيان؛ فيكون المزيل يخص فيه، و [لا يجوز إلحاق] (٣) غيره معه.

وأما المعنى: فلأنها طهارة للصلاة؛ فلا تجوز بغير الماء؛ كالوضوء.

ولأن الماء ألطف من غيره، وأرق؛ فلا يثبت غيره بالقياس، وقاله (ش)، ومحمد، وزفر (٤).

وقال (ح): تُزال بكل مائع، طاهر، مزيل للعين؛ لأن المقصود إزالة العين (٥)،


(١) في «التذكرة» (١/ ١٨٠): (فخص).
(٢) بنحوه من حديث أسماء، أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٧٥).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها معنى الكلام.
(٤) انظر: «المجموع» (١/ ٣١٣).
(٥) انظر: «الذخيرة» (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>