وقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، [يخص](١) الماء باسمه وصفته؛ فيكون ما عداه يخالفه في ذلك.
وفي الصحاح عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، فكيف تصنع؟ قال ﵇:«تحتّه، ثم تقرصه، ثم لتغسله بالماء»(٢).
وهذا خرج مخرج البيان؛ فيكون المزيل يخص فيه، و [لا يجوز إلحاق](٣) غيره معه.
وأما المعنى: فلأنها طهارة للصلاة؛ فلا تجوز بغير الماء؛ كالوضوء.
ولأن الماء ألطف من غيره، وأرق؛ فلا يثبت غيره بالقياس، وقاله (ش)، ومحمد، وزفر (٤).
وقال (ح): تُزال بكل مائع، طاهر، مزيل للعين؛ لأن المقصود إزالة العين (٥)،
(١) في «التذكرة» (١/ ١٨٠): (فخص). (٢) بنحوه من حديث أسماء، أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٧٥). (٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها معنى الكلام. (٤) انظر: «المجموع» (١/ ٣١٣). (٥) انظر: «الذخيرة» (١/ ١٩٢).