مع السنة المؤكدة، لمن ترك التسمية على الذبيحة عامداً؛ [لم تؤكل](١).
وقال علي وسحنون في تارك السورة مع الحمد في الركعتين الأوليين عامداً؛ لا تجزيه صلاته في قولهما أنها غير واجبة، مع أن هذا ليس قول جميعهم، بل قال الأكثر منهم: يُعيد العامد في الوقت فقط.
ووجه أنها فرض إسلامي قوله ﵎: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ وبقوله ﵇: «تنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر منه»(٢).
قال ابن العربي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه ثبت أنها من معالم الدين وشعائره.
وعمدة الجمهور: الجمع بين الأدلة، فيحمل بعضها على العمد، وبعضها على النسيان.
قلت: قد تقدم أنها أربعة مسائل؛ قال مالك فيها بالوجوب مع الذكر: النجاسة، والتسمية (٣)، وترتيب الصلوات، وموالاة الطهارة (٤)، لضعف مدرك الوجوب بمعارضة النسيان؛ فيضعف العمل به.
***
* ص:([ولا يجوز] (٥) إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر من المائعات، ولا بشيء من الجامدات سوى الاستجمار وحده).
(١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، استفدته من «التذكرة». (٢) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» رقم (٤٥٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (١١١٠٤). (٣) يقصد: على الذبيحة. (٤) بنصها في «التحرير» (٢/ ٩٧ - ٩٨). (٥) في الأصل: (ولا يزول)، والمثبت لفظ «التذكرة» (١/ ١٨٠).