ص:(يستحبُّ لمن استأذنه عبده في الحج أن يأذن له، ما لم يَضُرَّ ذلك به).
ت: لأنه فعل خير، وليس له إحلاله بعد ذلك، كما لو أذن له في الزواج؛ لأنه أسقط حقه وبقي حق الله تعالى متعلقا بالعبادة.
قال مالك: ولا يضمن السيد جزاء ما فعله العبد المحرم (١).
قال الأبهري: يعني: أنَّ ذلك في مال العبد، وإن لم يكن له مال ففي ذمته، ويخير العبد في جزاء الصيد - كالحُر - بين المثل والإطعام والصيام، كما يصوم ويصلي وينفق على امرأته.
ص:(من خرج بعبده إلى مكة، فاستأذنه في الإحرام؛ فليأذن له وإن نقص ذلك من ثمنه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه).
ت: لأنه فعل خير لا يعطل خدمته، غير أنه ينقصها بفعل المناسك، ويُضعفه في نفسه تشعُّثُ الإحرام، فلذلك لا يجب الإذن.
وأجاز مالك بيعه بعد الإحرام.
وقال سحنون: لا يجوز بيعه، كما لو آجره شهرًا.
[وقد يفرق](٢): أنَّ المنافع في الحج باقية للسيد، وفي الإجارة للمستأجر،
(١) «المختصر الكبير» (ص ١٨٣). (٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٥٠) مختصرًا، والسياق يقتضيه، ولفظ =