للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فامتنع التسليم (١).

وليس للمبتاع أن يُحِلَّه؛ لأنه عيب، إن رضي به لزِمَ، وإلا رَدَّ به إن طال ما بقي من الإحرام.

ص: (إن حج العبد ثم عَتِقَ في أضعاف حجه أتمه، ولم يُجزئه عن فرضه، وكذلك إذا عَتِقَ بعد فراغه فعليه حَجَّةٌ أخرى لفرضه).

لأن إحرامه انعقد نفلًا إجماعاً، والنفل لا يجزئ عن الفرض.

ولقوله : «أيما عبد حج فعَتِقَ؛ فعليه أن يحج لفرضه» (٢).

(وإذا نذر العبد الحجَّ فمنعه منه سيده؛ لزمه أداء ذلك بعد عتقه).

ت: قال ابن القاسم: للسيد حلّ عقد النذر.

ومنعه أشهب؛ لأنَّ ذلك العقد لا يَضُرُّ السيد ما دام العبد في ملكه، ولا يحط من الثمن إن باعه.

ص: (إذا أحرمت المرأة بحج التطوع، فحللها زوجها، فعليها القضاء إذا طلقها).

ت: لأنها عطلت عليه بالإحرام الاستمتاع، فكان له أن يُحِلَّها.

قال سند: إلا أن يُحرم هو بالحج وهي صحبته؛ لأنَّ مِنْعَها مضارَّةٌ.


= «التذكرة»: قال اللخمي: وقد يفرق بين السؤالين.
(١) «التبصرة» (٣/ ١١٦٦).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>