للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (إن أحرم بحج ثم مرض فأقام حتى فاته الحج؛ لم يتحلل دون مكة، وعليه أن يأتيها حتى يتحلل بها بعمل عمرة، وعليه القضاء، كان متطوعاً أو مفترِضًا).

ت: قال مالك: وكذلك من أُحصر فحبس في دين ودم.

وهو قول ابن عباس، وابن عمر، والشافعي.

وقال عطاء، والنخعي، وأبو حنيفة: المرض والعدو سواء.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فالإتمام واجب إلا أن يتعذر، وفي العدو يتعذَّر، والمريض عليه الوصول، وكذلك وجب عليه القضاء.

وروى مالك أنَّ أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا، فمرض، فَقَدِمَ على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: تصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فحُجَّ وأهدِ.

وروى أيضا: أنَّ ابن عمر وابن الزبير ومروان أفتوا ابن خزامة المخزومي - وقد كسر في الطريق - أن يأتي البيت، فيطوف ويسعى [ويُحِلَّ] (١) ويُهدي (٢).

وقوله :: «من كسر أو عَرَجَ فقد حَلَّ» (٣) لم يصح.

* * *


(١) في الأصل: (ويهل)، والمثبت من لفظ الحديث، وكذا هو في «التذكرة» (٥/ ٢٣١).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٨٣٤).
(٣) أخرجه من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري: أحمد في «مسنده» رقم (١٥٧٣١)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>