وقال الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣]، فدل على أنَّ العمرة الحج الأصغر.
والجواب عن الآية الأولى: أنَّ وجوب الإتمام لا يلزم منه وجوب الأصل، [فمن دخل في](١) الحج يجب إتمامه.
وعن الحديث: منع الصحة.
وعن الثالث: أنَّ السابق للفهم الحج الخاص، [وإلا](٢) لما احتيج لذكر العمرة بعد ذلك.
وعن الرابع: أنَّ تسميتها حَجَّةً مجاز، بدليل أن المبادرة إنما هي للحج [المفروض](٣).
وعن الخامس: أنَّ النعت بالأكبر لا يلزم منه الأصغر، فقد يكون للبناء فقط، كقولنا: بسم الله الرحمن الرحيم.
[ثم](٤) المراد اجتماع الناس بمنى، والأصغر اجتماعهم بعرفة؛ لأنَّ قريشا كانت تمتنع من الوقوف بعرفة.
ص:(ولا بأس أن يعتمر الرجل قبل أن يحج، ويُكره أن يعتمر في السنة الواحدة مرارًا، ولا بأس على من اعتمر في ذي الحجة أن يعتمر في المحرم عمرةً أخرى).
(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٢٣٤) بمعناه. (٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها ويوافق السياق. (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المثبت ما يناسب السياق. (٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.