للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: اعتمر رسول الله قبل أن يحج (١).

وقياساً على التنفل في الصلاة قبل الفرض.

قال الأبهري والأفضل أن يبدأ بالحج الواجب أولى من حج السنة، ويكون تقدمة رسول الله العمرة - على هذا - قبل أن يفرض عليه الحج.

وقاس مالك العمرة على الحج في عدم التكرر، واقتداء به : أنه اعتمر ثلاثة عُمَرٍ، في كل عام مرَّة.

[قال] (٢) ابن القاسم: عمرتين؛ لأنَّ عائشة اعتمرت في عام واحد عمرتين. وقوله: يعتمر في المحرَّم؛ لأنه من سنةٍ أخرى، ثم رجع مالك عنه (٣).

ص: (العمرة من الميقات أفضل منها من الجعرانة والتنعيم). لأن الأفضل الإحرام من المواقيت، وغيره رخصة.

(ولا يُحرم أهل مكة بالعمرة من مكة، ومن كان حاجًا فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه).

ت: لما فرغت عائشة من حجها بعث النبي مع أخيها فأعمرها من التنعيم، متَّفَقٌ على صحته (٤).


(١) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد في «مسنده» رقم (٥٠٦٩)، والبخاري في «صحيحه» رقم (١٧٧٤).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٣) «النوادر» (٢/ ٣٦٤).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (٤/٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>