للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الإحرام لا بدَّ أن يجتمع فيه بين الحِل والحرم، ومكة في الحرم، بخلاف الحج، يجوز الإحرام به من مكة؛ لأنه يخرج لعرفة، وهي في الحل، فيحصل الجمع.

وإرداف العمرة على الحج لا يصح، ولا يكون عليه قضاؤها؛ لأنَّ القضاء فيما ثبت وجوبه.

ص: (من رمى في آخر أيام التشريق فلا يعتمر حتى تغرب الشمس، وإن أحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب الشمس؛ لزمه الإحرام بها، ومضى فيها حتى يتمها، وإن أحرم بها قبل رميه لم يلزمه أداؤها ولا قضاؤها).

ت: إنما أخر العمرة للغروب لأنه وقت رمي للغروب، ولذلك لا يجب على من أخر الرمي في اليوم الثالث إلى الغروب دم، وللوقت تأثير وإن لم يكن فيه فعل؛ [لأَنَّ] (١) من اعتمر قبل الزوال في أيام الرمي لا يصح إحرامه بها، وإن لم يشغله عن الرمي؛ لأن وقته بعد الزوال.

قال الأبهري: يعني أنَّ أهل مِنّى يجوز لهم أن يعتمروا إذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق، وأما غير أهل مِنّى فلا بأس أن يعتمروا في أيام أهلِ مِنَى، وإن كان الاختيار غيره.

قال مالك: لا بأس أن يُهِلَّ أهل الآفاق بالعمرة في أيام التشريق (٢)؛ لأنَّ العمرة مباحةٌ في السَّنَة كلّها، فتُفعَل في أيام منى وغيرها، وأهل الآفاق ليس


(١) في الأصل: (لا)، والظاهر أنه قد سقطت نون (لأنَّ).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>