عليهم بقية إحرام، فيكره لهم إدخال العمرة عليه، وأهل منى بقي عليهم من حكم إحرامهم حكم الرمي، فيكره لهم إدخال العمرة عليه.
قال ابن المواز: فإن جهل وأحرم قبل الغروب، وكان تعجل في يومين أو لم يتعجَّل، وقد رمى في يومه ذلك؛ لزمه إحرامه، ولا يُحِلُّ حتى تغرب الشمس (١).
يريد أن لا يطوف ولا يسعى حتى تغرب الشمس.
ولو أحرم المتعجّل في يومين بعمرة بعد أن حَلَّ وخرج من عمله؛ لم يلزمه الإحرام، أحرم ليلا أو نهارا، ولا قضاء عليه، أما قبل الزوال فلأن أفعال الحج تنافيها، فلا تصح، فلا يلزم قضاء لما لم يلزم.
ص:(لا بأس بالحجّ بالأصاغر، يُحرم بهم أولياؤهم وأوصياؤهم، ويجتنبون ما يجتنبه الأكابر).
ت في مسلم: أنَّ رسول الله ﷺ لقي ركبانًا بالروحاء، فقال:«مَنْ القوم؟»، فقالوا:«المسلمون» [قالوا من أنت؟، قال:«رسول الله»] (٢)ﷺ، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال:«نعم، ولكِ أجر»(٣).
وأحرم [مع النبي ﷺ جماعة من](٤) الصبيان منهم ابن عباس، وأنس بن
(١) «النوادر» (٢/ ٣٦٣). (٢) خرم في الأصل قدره ست كلمات، والمثبت من لفظ الحديث، وهو في «التذكرة» (٥/ ٢٣٩). (٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٢٥٣). (٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٣٩) مختصرا.