وإذا جهل مقدار [المثل](٤) فقيمته؛ لئلا يدفع في الصبرة أكثر منها أو أقل، فيقع التفاضل بين الطعامين.
وأصل القيمة في غير [المثلي](٥) قوله ﵇: «من أعتق شركا له في عبد قُوِّمَ عليه نصيب شريكه»(٦).
(١) ذكره ابن شعبان عنهما، انظره «التبصرة» (١٠/ ٥٧٦٣). (٢) بنحوه عنه في «النوادر» (١٠/ ٣٢٦)، وبنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٧٦٦). (٣) بنصه في «الجامع» (١٨/ ٢٦٤). (٤) في (ت): (المثلي). (٥) في (ق): (المثل). (٦) أخرجه بنحوه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري في (صحيحه) رقم (٢٥٢٢)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٣٧٧٠).