للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللسيد أن يسقط ما بقي من الصداق عن ذمة العبد؛ غر أو لم يغر، [قاله] (١) الأبهري، وأما المكاتب إن لم يغرها؛ فلسيده الإسقاط، وإن غرها وقف أمره: إن عجز؛ كان كالعبد له الإسقاط عنه، وإن ودى بقي عليه، قاله عبد الحق في النكت (٢).

وفي التنبيهات لعياض: عن [أبي عمران] (٣): العبد والمكاتب سواء في الإسقاط، وقاله سحنون (٤).

قال مالك: إن زوجوه عالمين بأن سيده لم يأذن له؛ عوقبوا لارتكاب النهي، وقد تقدم بقية الكلام على هذا الفصل (٥).

• ص: (من طلق امرأته طلاقا رجعيا؛ فلا يجوز له أن يتزوج أختها؛ ولا عمتها؛ ولا خالتها؛ ما دامت الأولى في عدتها.

ولا [يجوز له أن يتزوج] (٦) خامسة سواها؛ فإن طلقها [طلاقا] (٧) بائنا؛ أو ثلاثا؛ جاز له جميع ذلك؛ وإن كانت الأولى في عدتها، لأن حكمها حكم الأجنبيات: لا ترثه ولا يرثها، ولا يلزمها طلاقه؛ ولا ظهاره؛ ولا نفقة لها عليه،


(١) في (ت) و (ز): (قال).
(٢) النكت والفروق: (١/ ٢١٦). وفيه بيان الفرق بين العبد والمكاتب في الإسقاط بهذا التمام، ويبدو أن ذكر الأبهري متعلق بما قبله من الكلام، وينظر شرح التلمساني: (٦/ ٤٦٢ - ٤٦٣).
(٣) في (ق): (بن عمران) أو (بن عمر أن).
(٤) التنبيهات المستنبطة: (٢/ ٥٩٣).
(٥) عند شرح قول ابن الجلاب: (لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده)، ينظر هذا الشرح: (٤/٤٤).
(٦) زيادة من (ق).
(٧) زيادة من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>