فله فسخه؛ وله تركه، فإن فسخه قبل الدخول؛ فلا شيء لها من صداقها.
وإن فسخه بعد الدخول؛ فلها من المهر [قدر](١) ما [يستحل به فرجها](٢)، ويؤخذ الباقي منها، ويتبع العبد به دينا في ذمته إذا أعتقه [سيده](٣)؛ بخلاف السفيه، لأن العبد حجر عليه [من أجل](٤) سيده؛ فإذا أعتقه [سيده](٥)؛ زال الحجر عنه، وسقط حقه.
والسفيه [إنما](٦) حجر عليه من أجل [نفسه](٧)، فإذا فك حجره؛ لم يتبع بشيء مما [استدانه](٨) في حال حجره، لأنه لو ثبت ذلك عليه؛ لم ينفع الحجر شيئا) (٩).
ت: المرأة فرطت؛ حيث لم تتعرف [وتتحرز](١٠)؛ فلا شيء لها في الفسخ قبل الدخول، وليس كالجناية، لأن النكاح [برضاها](١١)، والجناية ليس فيها تفريط، ولا [رضا من](١٢) المجني عليه.
(١) ساقطة من (ز). (٢) في (ت): (تُستَحَل به). (٣) ساقطة من (ز). (٤) في (ت): (لأجل). (٥) زيادة من (ز). (٦) زيادة من (ق). (٧) في (ز): (سفهه). (٨) في (ز): (استدامه). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٧)، و ط العلمية: (١/ ٤١٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٦١). (١٠) زيادة من (ق). (١١) في (ت): (مراضاة)، وفي (ز): (برضاه). (١٢) في (ت) و (ز): (يرضى).