للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعد الدخول: ترك لها ربع دينار، وأخذ الباقي منها، لأنها المتلفة، أو وليها المتلف لبضعها، كما لو دفع [للمحجور] (١) عليه سلعة؛ فأتلفها، لكن حق الله تعالى لا بد منه ربع دينار، ولا يتبع بشيء بعد زوال [الحجر عنه] (٢).

وقال عبد الملك: لا يترك لها شيء، وقال أصبغ: [تزاد] (٣) على ربع دينار، ولا يبلغ صداق المثل، هذا إذا لم تعلم المرأة بسفهه؛ وإلا فلا [تزاد] (٤) (٥).

وفسخه بطلاق؛ كنكاح العبد بغير إذن سيده، ولأنه مختلف فيه [على بعض] (٦) الروايات عن مالك في المختلف فيه: [تكون] (٧) فرقته بطلاق (٨).

• ص: (فإن فسخه الولي بعد الدخول؛ فلها قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ الفضل منها.

ولا يجوز [للعبد] (٩) أن يتزوج بغير إذن سيده، فإن تزوج بغير [إذنه] (١٠)؛


(١) في (ز): (المحجور)، وهو خطأ.
(٢) في (ز): (حجره).
(٣) في (ز): (يزاد).
(٤) في (ز): (يزاد).
(٥) ينظر قولهما في النوادر والزيادات (٤/ ٤١٦ - ٤١٧)، والجامع لابن يونس: (٩/ ١٠٩ - ١١٠)، والتبصرة: (٤/ ١٨٥١).
(٦) في (ز): (فبعض).
(٧) في (ق) و (ت): (يكون).
(٨) ينظر: المدونة: (٢/ ١١٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٥٤٦)، والمعونة: (٧٨٧)، والجامع لابن يونس: (٩/١١).
(٩) في (ز): (لعبد).
(١٠) في (ق): (إذن سيده).

<<  <  ج: ص:  >  >>