أو بعد الدخول: ترك لها ربع دينار، وأخذ الباقي منها، لأنها المتلفة، أو وليها المتلف لبضعها، كما لو دفع [للمحجور](١) عليه سلعة؛ فأتلفها، لكن حق الله تعالى لا بد منه ربع دينار، ولا يتبع بشيء بعد زوال [الحجر عنه](٢).
وقال عبد الملك: لا يترك لها شيء، وقال أصبغ:[تزاد](٣) على ربع دينار، ولا يبلغ صداق المثل، هذا إذا لم تعلم المرأة بسفهه؛ وإلا فلا [تزاد](٤)(٥).
وفسخه بطلاق؛ كنكاح العبد بغير إذن سيده، ولأنه مختلف فيه [على بعض](٦) الروايات عن مالك في المختلف فيه: [تكون](٧) فرقته بطلاق (٨).
• ص:(فإن فسخه الولي بعد الدخول؛ فلها قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ الفضل منها.
ولا يجوز [للعبد] (٩) أن يتزوج بغير إذن سيده، فإن تزوج بغير [إذنه](١٠)؛
(١) في (ز): (المحجور)، وهو خطأ. (٢) في (ز): (حجره). (٣) في (ز): (يزاد). (٤) في (ز): (يزاد). (٥) ينظر قولهما في النوادر والزيادات (٤/ ٤١٦ - ٤١٧)، والجامع لابن يونس: (٩/ ١٠٩ - ١١٠)، والتبصرة: (٤/ ١٨٥١). (٦) في (ز): (فبعض). (٧) في (ق) و (ت): (يكون). (٨) ينظر: المدونة: (٢/ ١١٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٥٤٦)، والمعونة: (٧٨٧)، والجامع لابن يونس: (٩/١١). (٩) في (ز): (لعبد). (١٠) في (ق): (إذن سيده).