وحكى ابن يونس عن [ابن القابسي](١) أن [لها](٢) ربع دينار من رأس المال؛ فعلى هذا؛ [تحاص](٣) أهل الدين بربع دينار، لأنه حق الله تعالى (٤).
وأما الكتابية والأمة؛ [فجوز أبو مصعب نكاحهما للمريض](٥)، لأنهما لا يرثان (٦).
وجه المشهور أن الأمة قد تعتق، والكتابية قد تسلم.
• ص:(لا يجوز نكاح المولى عليه، وهو السفيه المبذر لماله؛ إلا بإذن وليه، فإن أذن له جاز، وإن تزوج بغير [إذنه؛ فوليه] (٧) بالخيار [بين فسخه، وبين تركه إذا كان سدادا، وفسخه بطلاق](٨)، فإن نكحها المولى عليه بعد ذلك؛ كانت عنده على تطليقتين) (٩).
(١) في (ق): (ابن القاسم)، وهو تصحيف. (٢) زيادة من أجل تمام استقامة المعنى. (٣) في (ت): (يحاص). (٤) النقل السالف نفسه؛ وهو الذي نسب للخمي سهوا. (٥) في (ت): (فجوزه أبو مصعب). (٦) المعونة: (٧٨٨)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٦٢)، والتبصرة: (٥/ ٢٠٠١). (٧) في (ز): (إذن وليه؛ فالولي). (٨) في (ت) و (ز) بلفظ آخر: (بين فسخه بطلاق، وإقراره إن كان سدادا). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٦)، و ط العلمية: (١/ ٤١٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٥٩).