للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى ابن يونس عن [ابن القابسي] (١) أن [لها] (٢) ربع دينار من رأس المال؛ فعلى هذا؛ [تحاص] (٣) أهل الدين بربع دينار، لأنه حق الله تعالى (٤).

وأما الكتابية والأمة؛ [فجوز أبو مصعب نكاحهما للمريض] (٥)، لأنهما لا يرثان (٦).

وجه المشهور أن الأمة قد تعتق، والكتابية قد تسلم.

• ص: (لا يجوز نكاح المولى عليه، وهو السفيه المبذر لماله؛ إلا بإذن وليه، فإن أذن له جاز، وإن تزوج بغير [إذنه؛ فوليه] (٧) بالخيار [بين فسخه، وبين تركه إذا كان سدادا، وفسخه بطلاق] (٨)، فإن نكحها المولى عليه بعد ذلك؛ كانت عنده على تطليقتين) (٩).

* ت: امتنع نكاحه كبيعه وشرائه؛ لئلا يضيع ماله كالصبي والمجنون، ومتى فسخه وليه:

قبل الدخول: فلا شيء لها، لأنه شأن الفسخ [٢٧ ت].


(١) في (ق): (ابن القاسم)، وهو تصحيف.
(٢) زيادة من أجل تمام استقامة المعنى.
(٣) في (ت): (يحاص).
(٤) النقل السالف نفسه؛ وهو الذي نسب للخمي سهوا.
(٥) في (ت): (فجوزه أبو مصعب).
(٦) المعونة: (٧٨٨)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٦٢)، والتبصرة: (٥/ ٢٠٠١).
(٧) في (ز): (إذن وليه؛ فالولي).
(٨) في (ت) و (ز) بلفظ آخر: (بين فسخه بطلاق، وإقراره إن كان سدادا).
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٦)، و ط العلمية: (١/ ٤١٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>