• ص:([وإن] (١) أقر بالعنة؛ ضرب له أجل سنة، [ومكن](٢) فيها من المرأة، فإن ادعى في أضعافها [أنه وطئها](٣)؛ صدق، وإن أقر أنه لم [يطأها](٤) حتى [مضت](٥) السنة؛ فرق بينه وبينها بطلقة بائنة.
فإن تزوجها بعد ذلك؛ بقيت [على اثنتين](٦)، ولها الخيار في النكاح الثاني؛ [كما كان لها في الأول](٧)؛ بخلاف المجبوب، لأن العنة يتوقع زوالها، والجب ثابت لا يتغير [ولا يزول](٨)) (٩).
* ت: قضى عمر ﵁ وابن مسعود [في رجل](١٠) بنى بامرأة، ولم يستطع أن يمسها؛ بضرب سنة من يوم رافعته، فإن مضت من غير إصابة؛ فرق بينهما، ولم يخالفهما أحد (١١).
ولأن الاعتراض مرض يرجى زواله في فصل دون فصل، فكملت الفصول الأربعة في حقه؛ لزوال عذره، وكان ذلك من يوم ترفعه، لأنها لو رضيت [ولم
(١) في (ت): (من). (٢) في (ق): (ويمكن). (٣) في (ت) و (ز): (وطأها). (٤) في (ت): (يطأ). (٥) في (ق): (انقضت). (٦) في (ق) بدلها: (عنده على طلقتين). (٧) في (ت): (كالأول). (٨) زيادة من (ق). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٨)، وط العلمية: (١/ ٤١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/٧). (١٠) ساقطة من (ز). (١١) أخرج آثارهما وغيرهما عبد الرزاق في مصنفه برقم: (١١٥٦٨؛ وما بعده)، وكذلك ابن أبي شيبة: (١٦٤٩٠؛ وما بعده).