ترفعه] (١)؛ لم يضرب [له] (٢) أجل، والحر والعبد؛ [والحرة] (٣) والأمة في ذلك سواء؛ [لاستوائهم] (٤) في الضرر.
وأجل المولي من يوم الحلف؛ لا من يوم الرفع، والفرق (٥) أنه معذور؛ فلا ينسب إليه مضارة، والمولي في تماديه مضار، ولا رجعة له؛ لاعترافه أنه لم يصب.
* ص: (فإن دخل بها ووطئها، ثم اعترض عنها؛ لم يفرق بينه وبينها) (٦).
لدخولها على طريان الأمراض عادة، وتناهت حرمة النكاح بالحصانة؛ وكمال المهر؛ وغيرهما.
(وإذا كبر الرجل، وضعف عن وطء امرأته؛ لم يفرق بينهما؛ لدخولها على ذلك، وأجل العبد في العنة نصف أجل الحر، وقد قيل: هما في الأجل سواء) (٧) (٨).
[أما نصف أجل الحر] (٩)؛ فلأنه يؤدي إلى الفراق كأجل الإيلاء، وقياسا
(١) ساقطة من (ت).(٢) ساقطة من (ت).(٣) ساقطة من (ز).(٤) في (ز): (لاستوائهما).(٥) بين المعترض والمولي، فالمعترض معذور لأن رفع الاعتراض ليس بيده، بخلاف المولي.(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٩)، و ط العلمية: (١/ ٤١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٨).(٧) زيادة من (ق).(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٩)، وط العلمية: (١/ ٤١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٨).(٩) زيادة من (ق).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute