وقيل: هما [في الأجل](١) سواء؛ لأن الأمراض لا تختلف فيهما.
(وإذا فرق بين العنين [وبين] (٢) امرأته بحدثان نكاحه؛ [فعنه](٣) في الصداق روايتان: [إحداهما](٤) أن لها الصداق كاملا، والرواية الأخرى أن لها نصف الصداق.
فإن طال مكثه [معها](٥) واستمتاعه بها؛ فلها الصداق [كاملا](٦) رواية واحدة.
و [أما](٧) المجبوب والخصي؛ إذا خلا [أحدهما](٨) بالمرأة، ثم طلقها؛ فعليه الصداق [كاملا](٩) وإن قصرت المدة؛ بخلاف العنين) (١٠).
* ت: وجه تكميله أنه قضاء عمر وعلي م (١١)، ولأنها لا يلزمها إلا تسليم
(١) زيادة من (ت). (٢) ساقطة من (ز). (٣) في (ز): (ففيه). (٤) في (ق): (أحدهما). (٥) زيادة من (ز). (٦) في (ق) و (ت): (كامل). (٧) زيادة من (ق). (٨) ساقطة من (ز). (٩) في (ق) و (ت): (كامل). (١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٩)، و ط العلمية: (١/ ٤١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٩). (١١) مصنف عبد الرزاق: (١١٥٦٩)، عن ابن المسيب: (أن عمر جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا)، وعنده برقم: (١١٧١١) أن عمر وعليا قالا: (إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق).