للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأحكام المشطرة بينهما.

وقيل: هما [في الأجل] (١) سواء؛ لأن الأمراض لا تختلف فيهما.

(وإذا فرق بين العنين [وبين] (٢) امرأته بحدثان نكاحه؛ [فعنه] (٣) في الصداق روايتان: [إحداهما] (٤) أن لها الصداق كاملا، والرواية الأخرى أن لها نصف الصداق.

فإن طال مكثه [معها] (٥) واستمتاعه بها؛ فلها الصداق [كاملا] (٦) رواية واحدة.

و [أما] (٧) المجبوب والخصي؛ إذا خلا [أحدهما] (٨) بالمرأة، ثم طلقها؛ فعليه الصداق [كاملا] (٩) وإن قصرت المدة؛ بخلاف العنين) (١٠).

* ت: وجه تكميله أنه قضاء عمر وعلي م (١١)، ولأنها لا يلزمها إلا تسليم


(١) زيادة من (ت).
(٢) ساقطة من (ز).
(٣) في (ز): (ففيه).
(٤) في (ق): (أحدهما).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) في (ق) و (ت): (كامل).
(٧) زيادة من (ق).
(٨) ساقطة من (ز).
(٩) في (ق) و (ت): (كامل).
(١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٩)، و ط العلمية: (١/ ٤١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٩).
(١١) مصنف عبد الرزاق: (١١٥٦٩)، عن ابن المسيب: (أن عمر جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا)، وعنده برقم: (١١٧١١) أن عمر وعليا قالا: (إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق).

<<  <  ج: ص:  >  >>