في حق من لا إرب له فيه؛ ولا يوجد منه نسل؛ لأنه مجبوب أو كبير فان؛ ولا ينقطع به عن فعل الخير، ومكروه في حق من لا يشتهيه؛ وينقطع به عن الخير.
• ص: (يجوز عقد الأب على ابنته؛ بكرا كانت أو ثيبا) (١).
* ت: الإجماع على البكر الصغيرة، وقد زوج الصديق ﵁ عائشة من رسول الله ﷺ وهي بنت سبع سنين. خرجه مسلم (٢).
وقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعل عليهن العدة؛ فدل على زواج الصغيرة، ولأن شفقة الأب لا يخشى معها ضرر.
وفي الثيب ثلاثة أقوال (٣): قال سحنون: يجبرها؛ بلغت بعد الطلاق أم لا؛ لأنه حكم ثبت للأب فلا يزول بزوال البكارة؛ كالنفقة فإنها ترجع على الأب.
وقال ابن القاسم وأشهب في الموازية: يجبرها قبل البلوغ لا بعده؛ لأن موجب الإجبار البكارة والصغر؛ وقد زالا بالثيوبة والبلوغ.
وقال أبو التمام: لا يجبرها بحال؛ لأن العلة عنده البكارة؛ وقد زالت.
وقال الشافعي (٤): لا تزوج حتى تبلغ، لنا قوله ﵇: (تُستَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نفسها) (٥)، فدل على أن ذات الأب بخلافها، ولأنه عقد معاوضة فيُمَلَّك الأب
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٤٩).(٢) خرجه برقم: (١٤٢٢).(٣) تنظر هذه الأقوال في النوادر والزيادات: (٤/ ٣٩٦)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/٢٦)، والمقدمات الممهدات: (١/ ٤٧٧)، والبيان والتحصيل: (٤/ ٤٠٩)، وبداية المجتهد: (٣/٣٤)، والذخيرة: (٤/ ٢١٨)، والتوضيح لخليل: (٣/ ٥١٣)، ومختصر ابن عرفة: (٣/ ٢٠٠).(٤) ينظر: الأم: (٥/١٩)، والحاوي الكبير: (٩/ ١٣١).(٥) أخرجه أبو داود: (٢٠٩٣)، والترمذي: (١١٠٩) عن أبي هريرة ﵁.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute