• ص:(يجوز عقده على البكر البالغ بغير إذنها، والاختيار أن يستأذنها قبل العقد عليها)(١).
* ت: لقوله ﵇: (تُستَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا)(٢)، فدل على أن ذات الأب بخلافها، وكان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ينكحان بناتهما ولم يستأمروهن (٣)، ولأنها لا تعرف مصالحها ولا اختبرت الرجال؛ فكان نظرها لأبيها.
وقياسا على [ولاية](٤) المال؛ فإنها (٥) لا تزول بالبلوغ، ولأنه لا يفتقر في نكاحها لنطقها كالصغيرة، وتستحب (٦) مشاورتها لقوله ﵇: (شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ)(٧).
قال الأبهري: ويستحب أن تُشَاوَرَ أمُّها فيها (٨)؛ لأنه ربما كان بها عيب تبديه؛ وهو أحمد للعاقبة.
وللخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة يقول (٩): لا تزوج إلا بإذنها، ولا
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥١). (٢) سبق تخريجه أعلاه. (٣) رواه مالك في الموطا: (١٩١٦ ط: الأعظمي)، وعن طريقه البيهقي في السنن الكبرى: (١٣٦٦٦). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ت): فلأنها، والمثبت من (ق) أولى بالسياق. (٦) في (ت): ويستحب. (٧) هو عند النسائي: (٣٢٦٦) بلفظ: (استأمروا النساء في أبضاعهن)، وأصله عند البخاري: (٦٩٤٦) من حديث عائشة قالت: (أتستأمر النساء في أبضاعهن، قال: نعم)، وورد بلفظ قريب: (شاوروا النساء في أنفسهن) عند ابن وهب في موطئه: (٢٣٤)، وجامعه كذلك: (٢٣٥)، وعند البيهقي في السنن الكبرى: (١٣٨٢١)، وعند أحمد: (٥٧٢٠) بلفظ: (أشيروا على النساء). (٨) شرح المختصر الكبير: (١/ ٥٨٩). (٩) ينظر: المبسوط: (ج ٥/ ص ٢).