للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يزوجها أبو أبيها لأنه لم يساوه في الميراث؛ فلا يساويه في النكاح.

• ص: (عنه في البكر المعنسة - وهي التي قد علا سنها، وعرفت مصالح نفسها - روايتان إحداهما جواز العقد عليها كالبكر الحديثة السن، والرواية الأخرى منع عقده عليها إلا بإذنها كالثيب) (١).

* ت: [منشأ] (٢) الخلاف: هل الموجب البكارة؛ وهي باقية؟؛ أو هذه عرفت مصالح نفسها لطول عمرها؛ فلا يحجر عليها لأنه الأصل.

وفي التعنيس ثلاثة أقوال: ثلاثون سنة، وأربعون، وخمسون، [ولا خلاف أن ما زاد على الخمسين تعنيس] (٣)

• ص: (لا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثيب البالغ إلا بإذنها، والثيب البالغ بالزنا كالثيب بالنكاح [سواء] (٤)) (٥).

* ت: في البخاري (٦): أن خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيب؛ فكرهت ذلك، فأتت رسول الله فرد نكاحه، وقال : (الأَيَّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥٣).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) ساقطة من (ت)، وفي (ق): تعنيسا بالفتح، وهو خطأ.
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥٤).
(٦) أخرجه برقم: (٥١٣٨) في كتاب النكاح، وبرقم: (٦٩٤٥) في كتاب الإكراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>