يزوجها أبو أبيها لأنه لم يساوه في الميراث؛ فلا يساويه في النكاح.
• ص:(عنه في البكر المعنسة - وهي التي قد علا سنها، وعرفت مصالح نفسها - روايتان إحداهما جواز العقد عليها كالبكر الحديثة السن، والرواية الأخرى منع عقده عليها إلا بإذنها كالثيب)(١).
* ت:[منشأ](٢) الخلاف: هل الموجب البكارة؛ وهي باقية؟؛ أو هذه عرفت مصالح نفسها لطول عمرها؛ فلا يحجر عليها لأنه الأصل.
وفي التعنيس ثلاثة أقوال: ثلاثون سنة، وأربعون، وخمسون، [ولا خلاف أن ما زاد على الخمسين تعنيس](٣)
• ص:(لا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثيب البالغ إلا بإذنها، والثيب البالغ بالزنا كالثيب بالنكاح [سواء] (٤)) (٥).
* ت: في البخاري (٦): أن خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيب؛ فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه، وقال ﵇: (الأَيَّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥٣). (٢) ساقطة من (ت). (٣) ساقطة من (ت)، وفي (ق): تعنيسا بالفتح، وهو خطأ. (٤) ساقطة من (ت). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥٤). (٦) أخرجه برقم: (٥١٣٨) في كتاب النكاح، وبرقم: (٦٩٤٥) في كتاب الإكراه.