وَلِيهَا) (١)، ولأنها عرفت مصالحها وزال حجر المال عنها؛ فكذلك في النكاح.
والأيم: الثيب، وقيل: التي لا زوج لها؛ بالغا [كانت](٢) أم لا، بكرا أم لا، [وشبهة النكاح والملك يشملهما في](٣) الثيوبة [التي ترفع الإجبار [سواء] كانت عن نكاح صحيح أو شبهة أو ملك يمين] (٤).
واختلف في الزنا والغصب؛ ففي المدونة: يزوجها أبوها كالبكر؛ لأن علة ارتفاع الولاية أن الزوج يبسطها ويزيل خدرها، والزنا يزيدها حياء لقبح ما فعلته، ولأنه لا يزيل حجر المال؛ فكذلك حجر النكاح (٥).
وقيل: إنها تُتَّهم أن تقصد [بالزنا](٦) رفع حجر أبيها عنها بذلك، وهذا ينتقض بما لو زوجت نفسها ودخل الزوج؛ فإنه يرفع الولاية.
وقال ابن عبد الحكم: لا يزوجها الأب إلا برضاها؛ لأنها باشرت النكاح (٧).
قال اللخمي: تكون كالثيب وإذنها صماتها كالبكر؛ لأنها تستحي أن تقول: نعم (٨).
(١) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس برقم: (١٤٢١)، وأبو داود برقم: (٢٠٩٨)، وورد عندهما أيضا بلفظ: (الثيب). (٢) ساقطة من (ت). (٣) ساقطة من (ق)، ولفظ: [يشملهما] هي الأقرب لرسم المخطوط، وللمعنى كذلك، وهو أنه يؤخذ بشبهة النكاح والملك في اعتبار الثيوبة الشرعية. (٤) ساقطة من (ت)، ولفظة: [سواء] لاستقامة المعنى، وليست واضحة في المخطوط. (٥) المدونة: (٢/ ١٠١). (٦) ساقطة من (ت). (٧) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/٢٨). (٨) التبصرة: (٤/ ١٧٩٧).