• ص:(فإن زوجها الأب بغير إذنها ففيها روايتان: إحداهما أن النكاح باطل، والآخر أنه صحيح؛ يجوز بإجازتها إذا كان قريبا؛ ويبطل بردها)(١).
* ت: وجه المنع: أنه نكاح لا يملك الزوج من إيقاع طلاقه شيئا؛ فبطل كالعقد على المعتدة، أو [هو](٢) موقوف فلا يجوز كقوله: زوجتك ابنتي إن شاء فلان (٣).
وجه الجواز: أن الخنساء زوجها أبوها كارهة، فخيرها رسول الله ج (٤)، وعن مالك الفرق بين قرب الإجازة، فيجوز، وبين البعد؛ فيبطل (٥).
وإذا قلنا: يفسخ؛ قال ابن القاسم: يثبت بعد البناء؛ لأن جل الناس على إجازته، وقال أصبغ: يفسخ مطلقا، وقال أيضا: يؤمرون بالترك والفسخ من غير حكم للخلاف فيه (٦).
واختلف في وقوع الحرمة [به](٧) والصواب عدمها؛ لأنه على الرد حتى يتم.
• ص:(إذا كان لليتيمة وصي أو ولي فزوجها قبل بلوغها؛ ففيها ثلاث روايات: إحداهن (٨) أن النكاح باطل، والأخرى أنه جائز ولها الخيار إذا بلغت
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥٧). (٢) ساقطة من (ت). (٣) في (ق): إن شاء زيد. (٤) سبق أعلاه. (٥) المدونة: (٢/ ١٠٢)، وينظر: البيان والتحصيل: (٤/ ٢٦٧). (٦) ينظر البيان والتحصيل: (٤/ ٢٦٧)، والتبصرة: (٤/ ١٨٠٣). (٧) ساقطة من (ت). (٨) في (ت): إحداهما.